أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من أحدث وهو يطوف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من أحدث وهو يطوف
معلومات عن الفتوى: حكم من أحدث وهو يطوف
رقم الفتوى :
278
عنوان الفتوى :
حكم من أحدث وهو يطوف
القسم التابعة له
:
ما يحرم على المحدث
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
نص الجواب
إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة] رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلا ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافا لما قال بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود ، والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: